محامو السعودية

المادة 175 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة · الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض

تقرر المادة أن التعويض لا يُستحق إلا بعد إعذار المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يُستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 175 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 175 من نظام المعاملات المدنية

هل يشترط إنذار المدين قبل المطالبة بالتعويض؟

نعم، لا يُستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.

هل يمكن الاتفاق على عدم اشتراط الإعذار؟

نعم، تستثني المادة 175 حالة وجود اتفاق بخلاف ذلك.

أين أجد الحالات التي لا يشترط فيها الإعذار؟

تعدد المادة 176 حالات لا يشترط فيها إعذار المدين.

مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.