محامو السعودية

المادة 176 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والسبعون بعد المائة · الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض

تعدد المادة خمس حالات لا يشترط فيها إعذار المدين، منها الاتفاق على عدّه معذرًا بحلول الأجل وتصريحه كتابة بأنه لن ينفذ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يشترط إعذار المدين في الحالات الآتية:

أ- إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنًا على عَدِّ المدين معذرًا بمجرد حلول الأجل.

ب- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكنٍ أو غير مجدٍ بفعل المدين.

ج- إذا كان محل الالتزام تعويضًا ترتب على الفعل الضار.

د- إذا كان محل الالتزام رد شيء تسلمه المدين دون حقٍّ وهو عالمٌ بذلك.

هـ- إذا صرح المدين كتابةً بأنه لن ينفذ التزامه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 176 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 176 من نظام المعاملات المدنية

متى لا يحتاج الدائن إلى إعذار المدين؟

في خمس حالات حددتها المادة 176، منها الاتفاق على عدّ المدين معذرًا بحلول الأجل، وتصريح المدين كتابة بأنه لن ينفذ التزامه.

هل يشترط الإعذار في التعويض عن الفعل الضار؟

لا، إذا كان محل الالتزام تعويضًا ترتب على الفعل الضار فلا يشترط الإعذار.

هل يكفي أن يقول المدين شفهيًا إنه لن ينفذ؟

الحالة الواردة في المادة تشترط أن يصرح المدين بذلك كتابة.

مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.