محامو السعودية

المادة 190 من نظام المعاملات المدنية

المادة التسعون بعد المائة · الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه

تقرر المادة أن العقد النافذ بين المتعاقدين وخلفهما العام هو العقد الحقيقي إذا ستراه بعقد ظاهر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا ستر المتعاقدان عقدًا حقيقيًّا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 190 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 190 من نظام المعاملات المدنية

إذا كتب الطرفان عقدًا غير حقيقي فبأيهما يُعمل؟

العقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.

هل يلتزم الورثة بالعقد الحقيقي أم الظاهر؟

الورثة من الخلف العام، والمادة تجعل العقد الحقيقي هو النافذ في حقهم.

هل يسري الحكم نفسه على الدائنين؟

لا، حكم دائني المتعاقدين والخلف الخاص حسني النية تنظمه المادة (189) التي تجيز لهم التمسك بالعقد الصوري أو المستتر.

مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.