المادة 190 من نظام المعاملات المدنية
المادة التسعون بعد المائة · الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه
تقرر المادة أن العقد النافذ بين المتعاقدين وخلفهما العام هو العقد الحقيقي إذا ستراه بعقد ظاهر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا ستر المتعاقدان عقدًا حقيقيًّا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 190 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة أثر الصورية فيما بين المتعاقدين أنفسهما. فإذا اتفق طرفان على عقد حقيقي ثم أخفياه وراء عقد ظاهر يختلف عنه، فإن العقد الذي يُعمل به بينهما هو العقد الحقيقي لا الظاهر.
- المتعاقدان: لا يستطيع أحدهما أن يحتج على الآخر بالعقد الظاهر الذي يعلمان أنه لا يعبر عن اتفاقهما.
- الخلف العام: ويقصد به من يخلف المتعاقد في ذمته المالية كلها أو جزء شائع منها كالورثة، ويسري عليهم الحكم ذاته فيكون العقد الحقيقي هو النافذ في حقهم.
ويختلف هذا عن حكم الغير الوارد في المادة (189)؛ فدائنو المتعاقدين والخلف الخاص متى كانوا حسني النية لهم أن يتمسكوا بالعقد الصوري أو بالعقد المستتر، وعند تعارض مصالحهم تكون الأفضلية لمن تمسك بالعقد الظاهر.
والمادة لا تتناول طريقة إثبات العقد الحقيقي بين الطرفين. ومن كان طرفًا في عقد يرى أنه لا يعبر عن الاتفاق الحقيقي يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية.
مثال عملي
اتفق علي مع صديقه على أن يهبه قطعة أرض، لكنهما كتبا العقد في صورة بيع بثمن. فيما بينهما، وبين ورثتهما، يكون العقد النافذ هو الهبة الحقيقية لا البيع الظاهر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 190 من نظام المعاملات المدنية
إذا كتب الطرفان عقدًا غير حقيقي فبأيهما يُعمل؟
العقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.
هل يلتزم الورثة بالعقد الحقيقي أم الظاهر؟
الورثة من الخلف العام، والمادة تجعل العقد الحقيقي هو النافذ في حقهم.
هل يسري الحكم نفسه على الدائنين؟
لا، حكم دائني المتعاقدين والخلف الخاص حسني النية تنظمه المادة (189) التي تجيز لهم التمسك بالعقد الصوري أو المستتر.
مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 40
يقتصر القبول في عقود الإذعان على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
- المادة 45
الاتفاق الإطاري عقد يحدد فيه المتعاقدان البنود الأساسية للعقود التي ينشئانها بينهما وفقًا لأحكامه، ويُعد جزءًا من تلك العقود.
الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزء
- المادة 46
إذا أحال المتعاقدان في العقد صراحة أو ضمنًا إلى وثيقة نموذجية أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى، عُدّت جزءًا من العقد.
إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءًا من العقد.
- المادة 73
إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن تحديده به حددته المحكمة، وإذا لم يتفقا على الجودة ولا عرف أو قرينة لزم تسليم شيء متوسط الجودة.
1- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك. 2- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أ
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

