المادة 189 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة · الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه
تجيز المادة لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص حسني النية التمسك بالعقد الصوري أو بالعقد المستتر، وتقدّم من يتمسك بالعقد الظاهر عند تعارض المصالح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا أبرم عقد صوري، فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، ولهم أيضًا أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا صورية العقد الذي أضر بهم.
2- إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية لمن تمسك بالعقد الظاهر.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 189 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة العقد الصوري، وهو العقد الظاهر الذي لا يعبر عن حقيقة ما اتفق عليه الطرفان، ويكون وراءه عقد مستتر هو الحقيقي. وتحدد المادة موقف الغير من هذين العقدين.
من تحميهم المادة: دائنو المتعاقدين، والخلف الخاص (كمن اشترى الشيء من أحد المتعاقدين)، بشرط أن يكونوا حسني النية.
ما يحق لهم:
- أن يتمسكوا بالعقد الصوري الظاهر إذا كان في مصلحتهم.
- أو أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا صورية العقد الذي أضر بهم.
عند تعارض المصالح (الفقرة 2): إذا تمسك بعض ذوي الشأن بالعقد الظاهر وتمسك آخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية لمن تمسك بالعقد الظاهر.
أما فيما بين المتعاقدين أنفسهما وخلفهما العام (كالورثة)، فتقرر المادة (190) أن العقد النافذ هو العقد الحقيقي. فالفرق أن المتعاقدين يُلزمون بالحقيقة، بينما يُعطى الغير حسن النية الخيار بين الظاهر والمستتر.
وإثبات الصورية وحسن النية يختلف بحسب الوقائع، لذا يحسن مراجعة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
كتب سعيد عقد بيع لمنزله باسم أخيه ليبعده عن دائنيه، مع أن الحقيقة أنه لم يبعه. يجوز لدائن سعيد حسن النية أن يتمسك بالعقد الحقيقي المستتر ويثبت أن البيع صوري أضر به، حتى يبقى المنزل ضمانًا لدينه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 189 من نظام المعاملات المدنية
ما المقصود بالعقد الصوري؟
هو عقد ظاهر يخفي وراءه عقدًا مستترًا، وتجيز المادة للغير حسن النية التمسك بأيهما.
هل يستطيع الدائن إثبات أن بيع مدينه صوري؟
نعم، لدائني المتعاقدين متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا صورية العقد الذي أضر بهم.
من يُقدَّم إذا تمسك بعضهم بالعقد الظاهر وآخرون بالمستتر؟
تكون الأفضلية لمن تمسك بالعقد الظاهر.
مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 40
يقتصر القبول في عقود الإذعان على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
- المادة 45
الاتفاق الإطاري عقد يحدد فيه المتعاقدان البنود الأساسية للعقود التي ينشئانها بينهما وفقًا لأحكامه، ويُعد جزءًا من تلك العقود.
الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزء
- المادة 46
إذا أحال المتعاقدان في العقد صراحة أو ضمنًا إلى وثيقة نموذجية أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى، عُدّت جزءًا من العقد.
إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءًا من العقد.
- المادة 73
إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن تحديده به حددته المحكمة، وإذا لم يتفقا على الجودة ولا عرف أو قرينة لزم تسليم شيء متوسط الجودة.
1- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك. 2- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أ
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

