المادة 73 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والسبعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن تحديده به حددته المحكمة، وإذا لم يتفقا على الجودة ولا عرف أو قرينة لزم تسليم شيء متوسط الجودة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك.
2- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أو قرينة؛ التزم المدين بأن يسلم شيئًا ذا جودة متوسطة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 73 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالتين قد يغفل فيهما المتعاقدان عن تحديد تفاصيل مهمة في المحل:
الحالة الأولى: عدم تحديد مقدار المحل
إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل، لكن العقد تضمن ما يمكن للمحكمة أن تحدده به، فإن المحكمة تحدد المقدار بناءً على ذلك. فالعقد لا يسقط بمجرد عدم ذكر المقدار ما دامت فيه عناصر تسمح بتحديده.
الحالة الثانية: عدم الاتفاق على درجة الجودة
إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء، فيُنظر أولًا إلى وجود عرف أو قرينة تحدد الجودة. فإن لم يوجد عرف ولا قرينة، التزم المدين بأن يسلم شيئًا ذا جودة متوسطة، فلا يُلزم بالأجود ولا يحق له تسليم الأردأ.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 72 التي تشترط أن يكون المحل معينًا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلًا للتعيين، وإلا وقع العقد باطلًا. فهذه المادة تبيّن كيف يُعيَّن المقدار والجودة عند سكوت المتعاقدين، بما يحافظ على العقد.
ولتفادي الخلاف، يحسن بالمتعاقدين تحديد الكمية والجودة صراحة في العقد. وعند نشوء نزاع حول المقدار أو الجودة المستحقة، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود.
مثال عملي
طلب مطعم في الرياض من مورد 100 كيلوغرام من الأرز دون أن يحدد درجة جودته، ولم يكن بينهما عرف سابق أو قرينة تدل على نوع معين. في هذه الحالة يلتزم المورد بتسليم أرز ذي جودة متوسطة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يحدث إذا لم يحدد العقد جودة البضاعة؟
إذا لم يوجد عرف أو قرينة، التزم المدين بأن يسلم شيئًا ذا جودة متوسطة.
هل يبطل العقد إذا لم تحدد فيه الكمية؟
إذا تضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديد المقدار به، حددته المحكمة بناءً على ذلك.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

