المادة 45 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والأربعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
الاتفاق الإطاري عقد يحدد فيه المتعاقدان البنود الأساسية للعقود التي ينشئانها بينهما وفقًا لأحكامه، ويُعد جزءًا من تلك العقود.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزءًا من العقود المبرمة بينهما.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تعرّف هذه المادة الاتفاق الإطاري، وهو يفيد خصوصًا عندما يتوقع الطرفان إبرام عقود متعددة بينهما.
ووفقًا للمادة، الاتفاق الإطاري:
- عقد بين المتعاقدين.
- يحدد فيه المتعاقدان البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئانها بينهما وفقًا لأحكامه.
- يُعد جزءًا من العقود المبرمة بينهما، فتسري بنوده على تلك العقود بوصفه جزءًا منها.
والفائدة العملية أن الطرفين يضعان القواعد الأساسية لتعاملهما مرة واحدة، ثم تُبرم العقود اللاحقة وفقًا لأحكام هذا الاتفاق. وقد تشمل هذه البنود مثلًا طريقة التسعير أو مواعيد التسليم أو شروط الدفع، بحسب ما يتفق عليه الطرفان.
والمادة لا تبيّن حكم التعارض بين الاتفاق الإطاري وبنود عقد لاحق، ولا تنظم مدة الاتفاق أو إنهاءه.
وتقترب هذه المادة في أثرها من المادة 46 التي تقرر أنه إذا أحال المتعاقدان صراحة أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقة نموذجية أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى، عُدّت جزءًا من العقد. ففي الحالتين يصبح ما ورد خارج نص العقد جزءًا منه. أما المادة 44 فتتناول موضوعًا آخر هو أحكام العربون.
وإذا كنت تُعدّ اتفاقًا إطاريًّا لتعاملات مستمرة، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
وقّعت مؤسسة مقاولات في الدمام مع مورد حديد اتفاقًا إطاريًّا يحدد طريقة التسعير ومواعيد التسليم وشروط الدفع، ثم صارت تبرم معه عقود شراء متفرقة على مدار السنة. تخضع كل عملية شراء للبنود الأساسية في الاتفاق الإطاري، ويُعد الاتفاق جزءًا منها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام المعاملات المدنية
ما هو الاتفاق الإطاري؟
هو عقد يحدد فيه المتعاقدان البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئانها بينهما وفقًا لأحكامه.
هل يسري الاتفاق الإطاري على العقود اللاحقة؟
نعم، فالمادة تعده جزءًا من العقود المبرمة بين المتعاقدين.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

