محامو السعودية

المادة 191 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والتسعون بعد المائة · الفرع الثالث: حبس المال

تجيز المادة لمن التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام دائنه لم يوف بالتزام مرتبط به نشأ بسببه ولم يقدم ضمانًا كافيًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لكل من التزم بأداء شيءٍ أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطًا به، ولم يقدم الدائن ضمانًا كافيًا للوفاء بهذا الالتزام.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 191 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 191 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق لي الامتناع عن التسليم حتى يدفع الطرف الآخر؟

يجوز ذلك إذا كان التزام الطرف الآخر قد نشأ بسبب التزامك وكان مرتبطًا به، ولم يوف به ولم يقدم ضمانًا كافيًا.

متى يسقط حق الامتناع عن الوفاء؟

ينتهي الأساس الذي يقوم عليه إذا وفى الطرف الآخر بالتزامه أو قدم ضمانًا كافيًا للوفاء به.

هل يجوز حبس الشيء مقابل أي دين؟

لا، يشترط النص أن يكون التزام الدائن ناشئًا بسبب التزام المدين ومرتبطًا به.

مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.