محامو السعودية

المادة 545 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والأربعون بعد الخمسمائة · الفرع الثالث: انتهاء عقد الشركة

يجوز للشريك الانسحاب من الشركة غير معينة المدة بإعلام كتابي مسبق وبلا غش أو توقيت غير مناسب، أما معينة المدة فلا ينسحب إلا بإخراج من المحكمة مع التعويض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا كانت مدة الشركة غير معينة جاز للشريك أن ينسحب منها في أي وقت على أن يعلم جميع الشركاء -كتابة- بإرادته الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة، وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير مناسب.

2- إذا كانت مدة الشركة معينة؛ فليس للشريك أن ينسحب منها قبل انقضاء المدة، وللمحكمة إخراجه منها إذا طلب ذلك وتقدم بأسباب مقبولة، على أن يعوض الشركاء عن أي ضرر يلحقهم بسبب ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 545 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 545 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للشريك الانسحاب من الشركة في أي وقت؟

يجوز ذلك إذا كانت الشركة غير معينة المدة، بشرط إعلام جميع الشركاء كتابة قبل الانسحاب بمدة معقولة، وألا يكون عن غش أو في وقت غير مناسب.

هل يمكن الانسحاب من شركة محددة المدة قبل انتهائها؟

ليس للشريك ذلك، ولكن للمحكمة إخراجه إذا طلب وتقدم بأسباب مقبولة، على أن يعوض الشركاء عن أي ضرر يلحقهم.

هل يكفي إبلاغ الشركاء شفهيًا بالانسحاب؟

النص يشترط إعلام جميع الشركاء كتابة بإرادة الانسحاب.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.