محامو السعودية

المادة 420 من نظام المعاملات المدنية

المادة العشرون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات المؤجر

تقرر المادة أن عقد الإيجار ينفسخ من تلقاء نفسه إذا هلك المأجور هلاكًا كليًا أثناء مدة الإيجار.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار هلاكًا كليًّا انفسخ العقد من تلقاء نفسه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 420 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 420 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يحدث لعقد الإيجار إذا هلكت العين المؤجرة بالكامل؟

ينفسخ العقد من تلقاء نفسه إذا كان الهلاك كليًا وأثناء مدة الإيجار.

هل يحتاج المستأجر إلى طلب الفسخ عند الهلاك الكلي؟

لا، فالعقد ينفسخ من تلقاء نفسه.

ما الحكم إذا كان الهلاك جزئيًا؟

تنص المادة 421 على أنه يجوز للمستأجر طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة إذا لم يكن الهلاك بسببه.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.