المادة 421 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والعشرون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات المؤجر
إذا هلك المأجور جزئيًا أو نقص الانتفاع به أثناء مدة الإيجار دون تسبب المستأجر، جاز للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار هلاكًا جزئيًا أو أصبح في حال تنقص من الانتفاع الذي أُجِّر من أجله، ولم يكن ذلك بسبب المستأجر؛ جاز له طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 421 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة يتضرر فيها الشيء المؤجَّر (المأجور) أثناء مدة الإيجار دون أن يزول بالكامل. فقد يهلك جزء منه، كأن تتلف غرفة من شقة، أو يصبح في حال تنقص من الانتفاع الذي استُؤجر من أجله، كمحل تعطّل جزء منه فلم يعد صالحًا للاستعمال كما كان.
في هذه الحالة يمنح النظام المستأجر خيارين:
- طلب فسخ العقد وإنهاء العلاقة الإيجارية.
- طلب إنقاص الأجرة مع بقاء العقد قائمًا.
ويشترط لذلك أمران يظهران من النص: أن يقع الهلاك الجزئي أو نقص الانتفاع أثناء مدة الإيجار، وألا يكون ذلك بسبب المستأجر. فإن كان المستأجر هو المتسبب فلا يثبت له هذا الحق بموجب هذه المادة.
وعبارة «جاز له طلب» تعني أن الفسخ أو الإنقاص لا يقع تلقائيًا، بل هو حق يطلبه المستأجر إن أراد. ويختلف ذلك عن الهلاك الكلي الذي تعالجه المادة 420، إذ نصت على أن العقد في تلك الحالة ينفسخ من تلقاء نفسه.
ولا تحدد المادة مقدار الإنقاص في الأجرة ولا طريقة تقديره، لذلك يحسن بمن يواجه هذه الحالة أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
استأجر أحمد شقة في جدة لمدة سنة، وبعد أربعة أشهر تسرّب الماء من خط رئيسي في المبنى فأتلف إحدى الغرف وأصبحت غير صالحة للسكن، دون أي تقصير منه. يحق لأحمد وفق هذه المادة أن يطلب فسخ العقد، أو أن يبقى في الشقة ويطلب إنقاص الأجرة مقابل نقص انتفاعه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 421 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق للمستأجر تخفيض الإيجار إذا تضرر جزء من العقار؟
نعم، إذا هلك المأجور هلاكًا جزئيًا أو نقص الانتفاع به أثناء مدة الإيجار ولم يكن ذلك بسبب المستأجر، جاز له طلب إنقاص الأجرة أو فسخ العقد.
ماذا لو كان المستأجر هو سبب التلف؟
يشترط النص ألا يكون الهلاك أو النقص بسبب المستأجر، فإن كان بسببه فلا يثبت له حق الفسخ أو الإنقاص بموجب هذه المادة.
هل ينفسخ عقد الإيجار تلقائيًا عند الهلاك الجزئي؟
لا، المادة تجيز للمستأجر أن يطلب الفسخ أو الإنقاص، أما الانفساخ التلقائي فهو حكم الهلاك الكلي الوارد في المادة 420.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

