المادة 179 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة · الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض
تضع المادة ضوابط التعويض الاتفاقي: لا يُستحق إذا لم يقع ضرر، وللمحكمة إنقاصه أو زيادته بشروط، ويبطل كل اتفاق يخالف هذه الأحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يكون التعويض الاتفاقيُّ مستحَقًّا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
2- للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تنقص هذا التعويض إذا أثبت أن التعويض المتفق عليه كان مبالغًا فيه أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ جزء منه.
3- للمحكمة بناءً على طلب الدائن أن تزيد هذا التعويض إلى ما يساوي الضرر إذا أثبت أن الضرر جاوز مقدار التعويض الاتفاقي نتيجة غش أو خطأٍ جسيمٍ من المدين.
4- يقع باطلًا كلُّ اتفاقٍ يُخالف أحكام هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 179 بلغة مبسطة
تجيز المادة 178 للمتعاقدين تحديد التعويض مقدمًا. وتأتي المادة 179 بأربعة ضوابط تحمي الطرفين من أن يصبح هذا التعويض غير عادل:
- انتفاء الضرر: لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقًا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر. فالتعويض الاتفاقي مرتبط بوجود ضرر، وعبء إثبات انتفائه على المدين.
- الإنقاص: للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تنقص التعويض إذا أثبت أحد أمرين: أن التعويض المتفق عليه كان مبالغًا فيه، أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ جزء منه.
- الزيادة: للمحكمة بناءً على طلب الدائن أن تزيد التعويض إلى ما يساوي الضرر، إذا أثبت أن الضرر جاوز مقدار التعويض الاتفاقي نتيجة غش أو خطأ جسيم من المدين. فلا تكفي مجاوزة الضرر وحدها، بل يجب أن تكون نتيجة غش أو خطأ جسيم.
- البطلان: يقع باطلًا كل اتفاق يخالف أحكام هذه المادة. فلا يجوز مثلًا الاتفاق مسبقًا على منع المحكمة من إنقاص التعويض أو زيادته في الحالات المذكورة.
ويُلاحظ أن الإنقاص والزيادة يكونان بطلب من صاحب المصلحة، ومع إثبات الشروط الواردة في النص. وتنظم المادة 180 تقدير التعويض إذا لم يكن مقدرًا في العقد أو بنص نظامي. ولتقدير موقفك من شرط جزائي في عقد يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات أو التجارية.
مثال عملي
نص عقد بين صاحب متجر في الرياض ومصمم ديكور على تعويض اتفاقي قدره 50,000 ريال إذا تأخر التسليم، ثم تأخر المصمم أيامًا قليلة بعد أن أنجز معظم العمل. يجوز للمصمم أن يطلب من المحكمة إنقاص التعويض إذا أثبت أنه مبالغ فيه أو أن الالتزام نُفذ جزء منه، وإذا أثبت أن صاحب المتجر لم يلحقه أي ضرر فلا يكون التعويض مستحقًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 179 من نظام المعاملات المدنية
هل أدفع الشرط الجزائي إذا لم يتضرر الطرف الآخر؟
لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقًا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
هل يمكن تخفيض الشرط الجزائي؟
نعم، للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تنقصه إذا أثبت أنه مبالغ فيه أو أن الالتزام الأصلي نُفذ جزء منه.
متى تزيد المحكمة التعويض الاتفاقي؟
بناءً على طلب الدائن، إذا أثبت أن الضرر جاوز مقدار التعويض الاتفاقي نتيجة غش أو خطأ جسيم من المدين.
هل يصح الاتفاق على عدم تعديل الشرط الجزائي؟
يقع باطلًا كل اتفاق يخالف أحكام المادة 179.
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- المادة 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

