المادة 180 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثمانون بعد المائة · الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض
تقرر المادة أن المحكمة تقدر التعويض غير المحدد وفق المواد 136 إلى 139، وتقصر التزام المدين العقدي غير الغاش على الضرر المتوقع عادة وقت التعاقد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يكن التعويض مقدرًا في العقد أو بنص نظامي؛ قدرته المحكمة وفقًا لأحكام المواد (السادسة والثلاثين بعد المائة) و(السابعة والثلاثين بعد المائة) و(الثامنة والثلاثين بعد المائة) و(التاسعة والثلاثين بعد المائة) من هذا النظام. ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشًا أو خطأ جسيمًا إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 180 بلغة مبسطة
إذا لم يحدد الطرفان التعويض في العقد، ولم يحدده نص نظامي، فمن يقدره؟ تجيب المادة 180 عن ذلك بحكمين:
الحكم الأول (الأصل): إذا لم يكن التعويض مقدرًا في العقد أو بنص نظامي، قدرته المحكمة وفقًا لأحكام المواد 136 و137 و138 و139 من النظام. فالمادة تحيل في طريقة التقدير إلى تلك المواد، ويُرجع إلى نصوصها لمعرفة تفاصيله.
الحكم الثاني (قيد في الالتزامات العقدية): إذا كان مصدر الالتزام هو العقد، فإن المدين الذي لم يرتكب غشًا أو خطأ جسيمًا لا يلتزم إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
ويترتب على الحكم الثاني:
- أن المعيار هو ما كان يمكن توقعه عادة، والعبرة بـوقت التعاقد لا بوقت وقوع الضرر.
- أن هذا القيد خاص بالالتزامات التي مصدرها العقد.
- أن هذا القيد لا يستفيد منه المدين الذي ارتكب غشًا أو خطأ جسيمًا.
وعندما يكون التعويض متفقًا عليه مسبقًا، تحكمه الضوابط الواردة في المادة 179، ومنها جواز إنقاصه أو زيادته بشروط محددة. ولتقدير التعويض المحتمل في نزاع عقدي يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
تعاقد مصنع في الجبيل مع مورد على توريد قطع غيار، ولم يحدد العقد تعويضًا. تأخر المورد، فتوقف خط إنتاج وخسر المصنع صفقة كبيرة لم يكن المورد يعلم بها وقت التعاقد. إذا لم يرتكب المورد غشًا أو خطأ جسيمًا، فلا يلتزم إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد، وتقدر المحكمة التعويض وفق المواد التي أحالت إليها المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 180 من نظام المعاملات المدنية
من يقدر التعويض إذا لم يحدده العقد؟
تقدره المحكمة وفقًا لأحكام المواد 136 و137 و138 و139 من النظام، إذا لم يكن مقدرًا في العقد أو بنص نظامي.
هل يعوض المدين عن كل ضرر نتج عن إخلاله بالعقد؟
إذا كان الالتزام مصدره العقد ولم يرتكب المدين غشًا أو خطأ جسيمًا، فلا يلتزم إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
هل يختلف الحكم إذا ارتكب المدين غشًا؟
نعم، قصر التعويض على الضرر المتوقع لا يشمل المدين الذي ارتكب غشًا أو خطأ جسيمًا.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 136
يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملًا، بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان ممكنًا أن يكون فيه لولا الضرر.
يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملًا؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر.
- المادة 137
يتحدد الضرر المعوَّض عنه بما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان نتيجة طبيعية للفعل الضار.
يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارةٍ وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعد كذلك إذا لم يكن في مقدور
- المادة 138
يشمل التعويض عن الفعل الضار الضرر المعنوي، وتبيّن المادة مفهومه وشروط انتقاله للغير، وتترك تقديره للمحكمة.
1- يشمل التعويضُ عن الفعل الضار التعويضَ عن الضرر المعنوي. 2- يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيٍّ، نتيجة المساس بجسمه أو ب
- المادة 139
الأصل أن يُقدَّر التعويض بالنقد، ويجوز للمحكمة بطلب المتضرر الحكم بالمثل أو بإعادة الحال أو بأمر متصل بالفعل، وبأدائه أقساطًا أو إيرادًا مرتبًا.
1- يُقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للمحكمة تبعًا للظروف وبناءً على طلب المتضرر أن تقضي بالتعويض بالمثل أو بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو أن تقضي بأمر معين
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- المادة 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

