محامو السعودية

المادة 136 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة · الفرع الرابع: التعويض عن الضرر

يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملًا، بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان ممكنًا أن يكون فيه لولا الضرر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملًا؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 136 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 136 من نظام المعاملات المدنية

هل التعويض يكون عن الضرر كله؟

نعم، تنص المادة على أن التعويض يكون بما يجبر الضرر كاملًا.

ما المقصود بجبر الضرر كاملًا؟

إعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو الذي كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر.

هل يُنظر إلى ما كان سيحصل عليه المتضرر لولا الضرر؟

نعم، فالمادة تشمل إعادته إلى الوضع الذي كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر.

مواد أخرى عن التعويض عن الضرر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.