المادة 310 من نظام المعاملات المدنية
المادة العاشرة بعد الثلاثمائة · الفرع الأول: المبيع والثمن
يجوز البيع بشرط التجربة خلال مدة محددة أو معتادة، وعلى البائع تمكين المشتري منها، وللمشتري الفسخ بشرط إعلام البائع خلال مدة التجربة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز البيع بشرط التجربة خلال مدة معينة، وإذا لم يعين المتبايعان المدة حملت على المدة المعتادة للتجربة، وعلى البائع تمكين المشتري منها، وللمشتري فسخ البيع ولو لم يجرب المبيع بشرط إعلام البائع بالفسخ خلال مدة التجربة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 310 بلغة مبسطة
تجيز هذه المادة البيع بشرط التجربة، أي أن يشتري الشخص شيئًا مع حقه في تجربته خلال مدة، ثم يقرر إبقاء البيع أو فسخه. وتضع لذلك الأحكام الآتية:
- مدة التجربة: يحددها الطرفان، فإن لم يحدداها حُملت على المدة المعتادة للتجربة في مثل هذا المبيع.
- التزام البائع: على البائع أن يمكّن المشتري من التجربة.
- حق المشتري في الفسخ: للمشتري أن يفسخ البيع، ولو لم يجرب المبيع فعلًا.
- شرط الفسخ: أن يُعلم المشتري البائع بالفسخ خلال مدة التجربة.
فالأمر المهم عمليًا هو الإعلام في الوقت المحدد؛ فحق الفسخ مشروط بإعلام البائع خلال المدة، ولذلك يحسن أن يكون الإعلام بوسيلة يمكن إثباتها كرسالة مكتوبة.
وتبين المادة 311 الحالات التي يلزم فيها البيع بالثمن المتفق عليه، ومنها أن يُسقط المشتري حقه في الفسخ صراحةً أو ضمنًا، أو يتجاوز في الاستعمال حد التجربة، أو يهلك المبيع أو يتلف بفعله أو بعد تسلمه، أو تمضي المدة المتفق عليها دون فسخ مع تمكنه من التجربة. أما المادة 309 فتنظم صورة أخرى هي البيع بالعينة.
ومن يختلف مع البائع حول مدة التجربة أو صحة الإعلام بالفسخ يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اشترت نورة جهاز تكييف من متجر في الرياض بشرط التجربة لمدة أسبوع. وقبل انتهاء الأسبوع أرسلت للمتجر رسالة تخبره بفسخ البيع. وفق هذه المادة يحق لها الفسخ لأنها أعلمت البائع خلال مدة التجربة، ولو لم تكن قد جربت الجهاز.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 310 من نظام المعاملات المدنية
ما مدة التجربة إذا لم نتفق عليها؟
تُحمل على المدة المعتادة للتجربة.
هل يمكن فسخ البيع بشرط التجربة دون تجربة المبيع؟
نعم، للمشتري فسخ البيع ولو لم يجرب المبيع، بشرط إعلام البائع بالفسخ خلال مدة التجربة.
ما التزام البائع في البيع بشرط التجربة؟
على البائع تمكين المشتري من التجربة.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

