محامو السعودية

المادة 311 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية عشرة بعد الثلاثمائة · الفرع الأول: المبيع والثمن

يلزم البيع بشرط التجربة بالثمن المتفق عليه في أربع حالات، منها إسقاط المشتري حقه في الفسخ، ومضي المدة دون فسخ مع تمكنه من التجربة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا أسقط المشتري حقه في الفسخ صراحةً أو ضمنًا، أو تجاوز في استعمال المبيع حدَّ التجربة، أو هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري أو بعد تسلمه، أو مضت المدة المتفق عليها دون فسخٍ مع تمكنه من التجربة؛ لزم البيع بالثَّمن المتَّفق عليه مستندًا إلى وقت انعقاده.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 311 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 311 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يحدث إذا انتهت مدة التجربة ولم أرد السلعة؟

يلزم البيع بالثمن المتفق عليه إذا مضت المدة المتفق عليها دون فسخ مع تمكنك من التجربة.

هل يسقط حقي في الفسخ إذا تلفت السلعة عندي؟

نعم، إذا هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري أو بعد تسلمه لزم البيع بالثمن المتفق عليه.

من أي وقت يُعد البيع لازمًا؟

يُعد لازمًا مستندًا إلى وقت انعقاده.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.