محامو السعودية

المادة 78 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والسبعون · الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال

يسقط حق طلب إبطال العقد بإجازته صراحة أو ضمنًا ممن له هذا الحق، وتسري الإجازة من وقت إبرام العقد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يسقط الحق في طلب إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية إذا صدرت ممن له هذا الحق، وإذا أجاز العقد استندت الإجازة إلى وقت إبرامه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 78 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 78 من نظام المعاملات المدنية

متى يسقط حق طلب إبطال العقد؟

من صور سقوطه الإجازة الصريحة أو الضمنية إذا صدرت ممن له هذا الحق.

من أي تاريخ يعتبر العقد صحيحًا بعد إجازته؟

تستند الإجازة إلى وقت إبرام العقد.

هل يمكن أن تكون الإجازة دون تصريح؟

نعم، تنص المادة على أن الإجازة قد تكون صريحة أو ضمنية.

مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.