محامو السعودية

المادة 562 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والستون بعد الخمسمائة · الفرع الثالث: انتهاء عقد المضاربة

يجوز الانسحاب من المضاربة غير معينة المدة بإعلام مسبق بمدة معقولة دون غش أو توقيت غير مناسب، أما معينة المدة فلا انسحاب إلا بطلب من المحكمة مع التعويض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا كان عقد المضاربة غير معين المدة؛ جاز للمتعاقد أن ينسحب منه في أي وقت على أن يعلم المتعاقد الآخر بإرادته الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة وألا يكون الانسحاب عن غش أو في وقت غير مناسب.

2- إذا كان عقد المضاربة معين المدة؛ فليس للمتعاقد أن ينسحب منه قبل انقضاء المدة، وله أن يطلب ذلك من المحكمة إذا تقدم بأسباب مقبولة، على أن يعوض المتعاقد الآخر عن أي ضرر يلحقه بسبب ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 562 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 562 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز الانسحاب من المضاربة في أي وقت؟

يجوز إذا كان العقد غير معين المدة، بشرط إعلام الطرف الآخر قبل الانسحاب بمدة معقولة، وألا يكون عن غش أو في وقت غير مناسب.

هل يمكن الخروج من مضاربة محددة المدة قبل نهايتها؟

ليس للمتعاقد ذلك، وله أن يطلبه من المحكمة إذا تقدم بأسباب مقبولة، على أن يعوض الطرف الآخر عن أي ضرر يلحقه.

ما المدة المعقولة لإشعار الانسحاب من المضاربة؟

لم تحدد المادة مدة بعينها، واكتفت باشتراط أن تكون معقولة.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.