محامو السعودية

المادة 563 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والستون بعد الخمسمائة · الفرع الثالث: انتهاء عقد المضاربة

يلزم المضارب عند انتهاء المضاربة بإيصال أعماله إلى حال لا تتلف معها الأموال أو الأرباح، ويُمنع من التصرف فيها، ويحوّل غير النقد إلى نقد ما لم يُتفق على خلافه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يلزم المضارب إذا انتهى عقد المضاربة أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالٍ لا تتعرض معها أموال المضاربة أو أرباحها للتلف أو النقص.

2- لا يجوز للمضارب بعد انتهاء عقد المضاربة أن يتصرف في أموالها، وإذا كانت من غير النقد لزم المضارب تحويلها إلى نقد، إلا إذا اقتضى الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 563 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 563 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يجب على المضارب عند انتهاء المضاربة؟

يلزمه أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حال لا تتعرض معها أموال المضاربة أو أرباحها للتلف أو النقص.

هل يجوز للمضارب التصرف في المال بعد انتهاء العقد؟

لا يجوز له التصرف في أموال المضاربة بعد انتهاء العقد.

هل يجب تحويل بضائع المضاربة إلى نقد؟

نعم إذا كانت الأموال من غير النقد، إلا إذا اقتضى الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.