محامو السعودية

المادة 120 من نظام المعاملات المدنية

المادة العشرون بعد المائة · الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله

تقرر المادة القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية: كل خطأ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 120 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 120 من نظام المعاملات المدنية

متى يلتزم الشخص بالتعويض عن الضرر؟

إذا ارتكب خطأ سبب ضررًا للغير، فإنه يُلزم بالتعويض.

هل يكفي وقوع الضرر للمطالبة بالتعويض؟

النص يربط التعويض بخطأ سبب ضررًا للغير، فلا بد من الخطأ والضرر وأن يكون الخطأ سببًا للضرر.

من يدفع التعويض؟

من ارتكب الخطأ الذي سبب الضرر.

مواد أخرى عن التعويض عن الضرر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.