محامو السعودية

المادة 425 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والعشرون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات المؤجر

يضمن المؤجر للمستأجر العيوب التي تحول دون الانتفاع بالمأجور أو تنقص منه، إلا العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها أو التي علم بها المستأجر وقت التعاقد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يضمن المؤجر للمستأجر ما يوجد في المأجور من عيوبٍ تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه.

2- لا يضمن المؤجر العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها أو التي علم بها المستأجر وقت التعاقد.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 425 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 425 من نظام المعاملات المدنية

هل المالك مسؤول عن عيوب العقار المؤجر؟

نعم، يضمن المؤجر العيوب التي تحول دون الانتفاع بالمأجور أو تنقص منه.

ما العيوب التي لا يضمنها المؤجر؟

العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها، والعيوب التي علم بها المستأجر وقت التعاقد.

ماذا يفعل المستأجر إذا وجد عيبًا مضمونًا؟

وفق المادة 426، إذا ترتب على العيب حرمانه كليًّا أو جزئيًّا من الانتفاع جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع حقه في التعويض.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.