محامو السعودية

المادة 426 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والعشرون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات المؤجر

إذا حرم العيب المستأجر كليًّا أو جزئيًّا من الانتفاع بالمأجور جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة، مع بقاء حقه في التعويض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر كليًّا أو جزئيًّا من الانتفاع بالمأجور جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة دون إخلال بحقه في التعويض.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 426 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 426 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق للمستأجر فسخ العقد بسبب عيب في العقار؟

نعم، إذا ترتب على العيب حرمانه كليًّا أو جزئيًّا من الانتفاع جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.

هل يجمع المستأجر بين الفسخ والتعويض؟

نعم، النص يجعل طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة دون إخلال بحق المستأجر في التعويض.

هل ينفسخ العقد تلقائيًا عند ظهور العيب؟

لا، المادة تمنح المستأجر حق الطلب، فهو الذي يختار الفسخ أو إنقاص الأجرة.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.