محامو السعودية

المادة 63 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والستون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

إذا صدر التغرير من شخص غير طرفي العقد فلا يحق للمغرر به طلب الإبطال إلا إذا ثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم به أو يفترض علمه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فليس للمغرر به أن يطلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير أو كان من المفترض أن يعلم به.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 63 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام المعاملات المدنية

هل يمكن إبطال العقد إذا خدعني شخص ليس طرفًا فيه؟

الأصل لا، إلا إذا ثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير أو كان من المفترض أن يعلم به.

من عليه إثبات علم المتعاقد الآخر بالتغرير؟

تنص المادة على عدم جواز طلب الإبطال ما لم يثبت العلم أو افتراضه، فيقع ذلك على من يطلب الإبطال.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.