محامو السعودية

المادة 347 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والأربعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

تبين المادة أن تسلم المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال بعلم البائع دون منعه إذن بالتسلم، وأنه بغير إذنه يجيز للبائع استرداده مع التعويض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا تسلّم المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال على علم من البائع ولم يمنعه كان ذلك إذنًا بالتسلم.

2- إذا تسلّم المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال دون إذن البائع كان للبائع استرداده، وإذا هلك أو تلف في يد المشتري عُدَّ متسلمًا له، وللبائع إن اختار استرداده مطالبة المشتري بالتعويض.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 347 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 347 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يحق للبائع إذا أخذ المشتري المبيع دون دفع وبغير إذنه؟

للبائع استرداد المبيع، وله إن اختار الاسترداد مطالبة المشتري بالتعويض.

هل سكوت البائع عن تسلم المشتري للمبيع يُعد موافقة؟

نعم، إذا تسلمه المشتري قبل أداء الثمن الحال على علم من البائع ولم يمنعه، كان ذلك إذنًا بالتسلم.

من يتحمل تلف المبيع إذا أخذه المشتري دون إذن؟

إذا هلك أو تلف في يد المشتري عُدّ متسلمًا له.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.