المادة 348 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والأربعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
تحدد المادة مكان أداء الثمن: في مكان التسليم إذا استحق وقت التسليم، وإلا في مكان العقد، ما لم يتفق الطرفان على خلافه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم المشتري بأداء الثمن الذي استحق وفاؤه وقت تسليم المبيع في مكان التسليم، وإذا لم يكن الثمن مستحق الوفاء وقت تسليم المبيع، لزم أداؤه في مكان العقد، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 348 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال عملي: أين يدفع المشتري الثمن؟ وتضع قاعدتين بحسب وقت استحقاق الثمن:
- إذا كان الثمن مستحق الوفاء وقت تسليم المبيع: يُدفع في مكان التسليم. وهذا منطقي لأن الدفع والتسليم يتمان في الوقت نفسه.
- إذا لم يكن الثمن مستحق الوفاء وقت التسليم: كأن يكون مؤجلًا إلى موعد لاحق، فيُدفع في مكان العقد.
وكلتا القاعدتين تطبقان ما لم يتفق الطرفان على خلافهما؛ فيجوز مثلًا الاتفاق على التحويل إلى حساب بنكي، أو الدفع في مقر البائع أو في أي مكان آخر.
وترتبط بها مادتان: فالمادة 347 تتناول تسلم المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال: فإن كان بعلم البائع ولم يمنعه عُدّ إذنًا بالتسلم، وإن كان دون إذنه فللبائع استرداده والمطالبة بالتعويض إن اختار الاسترداد. أما المادة 349 فتجيز للمشتري حبس الثمن إذا رُفعت عليه دعوى استحقاق للمبيع مستندة إلى حق سابق على البيع أو آيل إلى المدعي من البائع، أو إذا تبين له عيب مضمون على البائع، حتى يقدم البائع ضمانًا مناسبًا برد الثمن.
ويحسن أن يحدد عقد البيع مكان الدفع وطريقته صراحة تجنبًا للخلاف. وعند النزاع يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اشترى تاجر في أبها كمية من العسل من نحّال في الباحة، على أن يُسلَّم العسل ويُدفع ثمنه في مزرعة النحّال. هنا يُدفع الثمن في مكان التسليم. ولو اتفقا على أن يُدفع الثمن بعد شهر دون تحديد مكان، لكان الدفع في مكان إبرام العقد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 348 من نظام المعاملات المدنية
أين يجب دفع ثمن المبيع؟
في مكان التسليم إذا كان الثمن مستحقًّا وقت التسليم، وإلا ففي مكان العقد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
هل يجوز الاتفاق على مكان آخر لدفع الثمن؟
نعم، فالمادة تنص على أن حكمها يطبق ما لم يتفق على خلافه.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

