محامو السعودية

المادة 108 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة بعد المائة · الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولًا: الإقالة

تجيز المادة الاتفاق على حق الدائن في فسخ العقد عند إخلال المدين دون حكم قضائي، ولا يعفي ذلك من الإعذار إلا باتفاق صريح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز الاتفاق على أن يكون للدائن حق فسخ العقد عند إخلال المدين بالتزاماته دون حاجة إلى حكم قضائي، ولا يُعفي هذا الاتفاق من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 108 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 108 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز فسخ العقد دون حكم قضائي؟

نعم، إذا اتُّفق على أن يكون للدائن حق فسخ العقد عند إخلال المدين بالتزاماته دون حاجة إلى حكم قضائي.

هل يغني الاتفاق على الفسخ عن الإعذار؟

لا، فهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.

كيف أتجنب شرط الإعذار؟

بالنص صراحة في العقد على الإعفاء من الإعذار.

مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.