المادة 236 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين · الفرع الرابع: عدم قابلية الالتزام للانقسام
تقرر المادة أن كل مدين في الالتزام غير القابل للانقسام ملزم بوفائه كاملًا، ولمن وفى الرجوع على الباقين كل بقدر حصته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزمًا بوفاء الدين كاملًا، وللمدين الذي وفى بالدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 236 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة أثر عدم قابلية الالتزام للانقسام عند تعدد المدينين.
الحكم الأول: إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام، كان كل منهم ملزمًا بوفاء الدين كاملًا. فلا يستطيع أحدهم أن يقول إنه لا يلتزم إلا بنصيبه، لأن الالتزام نفسه لا يقبل التنفيذ منقسمًا.
الحكم الثاني: للمدين الذي وفى الدين حق الرجوع على الباقين، كل بقدر حصته. فالالتزام بالوفاء الكامل تجاه الدائن لا يعني أن الموفي يتحمل العبء وحده في النهاية.
والالتزام غير القابل للانقسام، بحسب المادة 235، هو ما ورد على محل لا يقبل أن ينقسم بطبيعته، أو تبين من الغرض الذي قصده المتعاقدان أنه لا يجوز تنفيذه منقسمًا.
ويلاحظ أن هذه النتيجة تشبه أثر التضامن في أن الدائن يستطيع الحصول على كامل حقه من أي مدين، لكن مصدرها مختلف؛ فالتضامن بين المدينين لا يكون إلا باتفاق أو بنص نظامي (المادة 222)، أما هنا فالإلزام بالوفاء الكامل نابع من طبيعة الالتزام نفسه.
وتقابل هذه المادة المادة 237 التي تعالج تعدد الدائنين أو ورثة الدائن في التزام غير قابل للانقسام.
وعمليًا: على من يشترك مع غيره في التزام لا يتجزأ أن يعلم أنه قد يُطالب بتنفيذه كاملًا، وأن له بعد الوفاء أن يرجع على زملائه. ولحساب الحصص في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
التزم أخوان ببيع وتسليم سيارة واحدة يملكانها لمشترٍ في الرياض. التسليم هنا التزام لا يقبل الانقسام بطبيعته، فيكون كل منهما ملزمًا بتسليم السيارة كاملة. وإذا تحمل أحدهما وحده كلفة الوفاء، فله الرجوع على أخيه بقدر حصته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 236 من نظام المعاملات المدنية
هل أُلزم بالوفاء بالالتزام كاملًا إذا كان غير قابل للانقسام؟
نعم، إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزمًا بوفاء الدين كاملًا.
هل يحق لمن وفى الالتزام كاملًا الرجوع على شركائه؟
نعم، للمدين الذي وفى بالدين حق الرجوع على الباقين، كل بقدر حصته.
ما الفرق بين هذا الحكم والتضامن؟
التضامن لا يكون إلا باتفاق أو بنص نظامي (المادة 222)، أما هنا فالوفاء الكامل ناتج عن عدم قابلية الالتزام للانقسام.
مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- المادة 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

