محامو السعودية

المادة 220 من نظام المعاملات المدنية

المادة العشرون بعد المائتين · الفرع الثاني: الدين المشترك

تجيز المادة لكل شريك في الدين المشترك المطالبة بحصته، وتعطي الباقين حق مشاركته فيما قبض، ما لم يتركوا له ما قبضه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لكل من الشركاء في الدين المشترك المطالبة بقدر حصته فيه، ولباقي الشركاء أن يشاركوه فيما قبض بنسبة حصة كلٍّ منهم، ويتبَعُوا المدين بما بقي؛ ما لم يترك أحد الشركاء للقابض ما قبضه صراحةً أو ضمنًا على أن يتبع المدين بحصته، فليس له في هذه الحال أن يرجع على شريكه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 220 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 220 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق لأحد الورثة المطالبة بحصته من الدين الموروث وحده؟

نعم، لكل من الشركاء في الدين المشترك المطالبة بقدر حصته فيه.

إذا قبض شريكي حصته، هل لي أن أشاركه فيها؟

نعم، لباقي الشركاء أن يشاركوه فيما قبض بنسبة حصة كل منهم، ويتبعوا المدين بما بقي.

متى أفقد حق الرجوع على شريكي فيما قبضه؟

إذا تركت له ما قبضه صراحة أو ضمنًا على أن تتبع المدين بحصتك.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.