المادة 221 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين · الفرع الثاني: الدين المشترك
تبيّن المادة حكم تصرف أحد الشركاء فيما قبضه من الدين المشترك، وحكم هلاكه في يده بغير خطأ منه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا قبض أحد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها فللشركاء الآخرين أن يرجعوا عليه بأنصبتهم فيها، وإذا هلكت في يده بغير خطأ منه لم يلزمه تعويض الشركاء عن حصصهم مما قبضه، ويكون قد استوفى حصته، وما بقي من الدين في ذمة المدين يكون للشركاء الآخرين.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 221 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة أحكام الدين المشترك ببيان ما يحدث بعد أن يقبض أحد الشركاء حصته. وتفرق بين حالتين:
الحالة الأولى: التصرف فيما قُبض. إذا قبض أحد الشركاء حصته ثم تصرف فيها، فللشركاء الآخرين أن يرجعوا عليه بأنصبتهم فيها. فتصرفه لا يُسقط حق شركائه في مشاركته فيما قبض.
الحالة الثانية: الهلاك بغير خطأ. إذا هلك ما قبضه في يده بغير خطأ منه:
- لا يلزمه تعويض الشركاء عن حصصهم مما قبضه.
- ويُعد قد استوفى حصته من الدين.
- ويكون ما بقي من الدين في ذمة المدين للشركاء الآخرين.
فالفرق الجوهري بين الحالتين أن التصرف فعل إرادي من القابض فيلتزم تجاه شركائه، أما الهلاك بغير خطأ فلا يُحمَّل القابض تبعته تجاه شركائه، وإنما يحسب عليه في حصته هو. ويلاحظ أن المادة اشترطت لعدم التعويض أن يكون الهلاك بغير خطأ من القابض.
وتتصل هذه المادة بالمادة 220 التي تعطي باقي الشركاء حق مشاركة القابض فيما قبض بنسبة حصصهم، وتتبع المدين بما بقي.
وهي مهمة للورثة والشركاء في الحقوق المالية، لأنها تحدد من يتحمل الخسارة إذا ضاع ما قبضه أحدهم. ولتقدير وجود الخطأ أو مقدار الأنصبة في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
ورثت أختان دينًا مشتركًا على تاجر. قبضت الكبرى حصتها، وهي عبارة عن بضاعة، ثم هلكت البضاعة في مستودعها بحريق لم يكن لها فيه خطأ. لا يلزمها تعويض أختها عن نصيبها فيما قبضت، وتُعد قد استوفت حصتها، ويبقى باقي الدين في ذمة التاجر للأخت الصغرى. أما لو باعت الكبرى البضاعة، لكان لأختها أن ترجع عليها بنصيبها فيها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 221 من نظام المعاملات المدنية
إذا تصرف شريكي فيما قبضه من الدين المشترك، هل أرجع عليه؟
نعم، للشركاء الآخرين أن يرجعوا عليه بأنصبتهم فيما قبض.
ماذا لو هلك ما قبضه الشريك بغير خطئه؟
لا يلزمه تعويض الشركاء، ويعد قد استوفى حصته، ويكون ما بقي من الدين في ذمة المدين للشركاء الآخرين.
هل يختلف الحكم إذا كان الهلاك بخطأ القابض؟
المادة قصرت عدم التعويض على الهلاك بغير خطأ منه، ولم تتناول صراحة حكم الهلاك بخطئه.
مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- المادة 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

