محامو السعودية

المادة 219 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين · الفرع الثاني: الدين المشترك

تعرّف المادة الدين المشترك بأنه دين لعدة دائنين اتحد سببه، وتعد الدين الذي آل بالإرث إلى أكثر من وارث دينًا مشتركًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون الدين مشتركًا بين عدة دائنين إذا اتحد سببه، ويعد دينًا مشتركًا الدينُ الذي آل بالإرث إلى أكثر من وارث.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 219 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 219 من نظام المعاملات المدنية

متى يكون الدين مشتركًا؟

إذا كان لعدة دائنين واتحد سببه، ويعد كذلك دينًا مشتركًا الدين الذي آل بالإرث إلى أكثر من وارث.

هل الدين الموروث دين مشترك؟

نعم، إذا آل بالإرث إلى أكثر من وارث فهو دين مشترك بنص المادة.

ما الفرق بين الدين المشترك وتضامن الدائنين؟

التضامن لا يكون إلا باتفاق أو نص نظامي ويخول المطالبة بكل الدين، أما في الدين المشترك فيطالب كل شريك بقدر حصته وفق المادة 220.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.