المادة 291 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والتسعون بعد المائتين · الفرع الثالث: اتحاد الذمة
تقرر المادة عودة الدين إلى ما كان عليه إذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين وكان لزواله أثر رجعي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى ما كان عليه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 291 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة أحكام اتحاد الذمة الواردة في المادة 290، التي تقضي بانقضاء الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين في دين واحد.
فقد يحدث أن يزول السبب الذي أدى إلى اجتماع الصفتين. وتضع المادة الحكم الآتي:
- إذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين،
- وكان لزواله أثر رجعي،
- عاد الدين إلى ما كان عليه قبل الاتحاد.
والشرط الأساسي هو الأثر الرجعي لزوال السبب، أي أن يُعدّ السبب كأن لم يكن من الأصل. أما إذا زال السبب دون أثر رجعي، فلا تنطبق هذه المادة. ولم تعدد المادة الحالات التي يكون فيها للزوال أثر رجعي، فيُرجع في ذلك إلى الأحكام الخاصة بكل سبب.
ومعنى عودة الدين "إلى ما كان عليه" أنه يرجع بالحالة التي كان عليها قبل الاتحاد.
وتتصل المادة كذلك بالمادة 292 التي تتناول الإبراء، وفيها حكم مشابه في فكرته: إذا ردّ المدين الإبراء عاد الدين إلى ما كان عليه.
وتحديد ما إذا كان لزوال السبب أثر رجعي مسألة نظامية دقيقة، فيحسن فيها استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
كانت شركة في الرياض مدينة لمؤسسة، ثم انتقل إلى الشركة نفسها حق المؤسسة في هذا الدين بعقد، فاجتمعت فيها صفتا الدائن والمدين وانقضى الدين. لو زال هذا العقد لاحقًا وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى ما كان عليه قبل اتحاد الذمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 291 من نظام المعاملات المدنية
هل يمكن أن يعود الدين بعد انقضائه باتحاد الذمة؟
نعم، إذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين وكان لزواله أثر رجعي.
ماذا لو زال سبب الاتحاد دون أثر رجعي؟
تشترط المادة لعودة الدين أن يكون لزوال السبب أثر رجعي.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

