المادة 290 من نظام المعاملات المدنية
المادة التسعون بعد المائتين · الفرع الثالث: اتحاد الذمة
تقضي المادة بانقضاء الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة إذا اجتمعت صفتا الدائن والمدين في شخص واحد، وتستثني الدائن الوارث للمدين فيستوفي دينه من التركة كسائر الدائنين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين في دينٍ واحدٍ، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.
2- إذا كان الدائن وارثًا للمدين لم تتحد الذمة، وإنما يكون كسائر الدائنين في اقتضاء دينه من التركة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 290 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة اتحاد الذمة، وهو أن يجتمع في شخص واحد وصف الدائن ووصف المدين في دين واحد، فلا يُعقل أن يطالب الإنسان نفسه.
الفقرة 1 – انقضاء الدين: إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين في دين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة. فإذا كان الاتحاد في جزء من الدين فقط، انقضى ذلك الجزء وحده.
الفقرة 2 – حالة الإرث: إذا كان الدائن وارثًا للمدين، فلا تتحد الذمة. وإنما يكون الوارث الدائن كسائر الدائنين في اقتضاء دينه من التركة. فلا يسقط دينه بوفاة مورّثه، ولا يتقدم به على غيره من الدائنين لمجرد كونه وارثًا، بل يستوفيه من التركة كما يستوفي غيره من الدائنين ديونهم.
وهذا الحكم مهم في قسمة التركات؛ فالوارث الذي كان قد أقرض مورّثه مثلًا لا يخسر دينه بسبب الإرث، بل يطالب به من التركة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 291 التي تقرر أنه إذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى ما كان عليه. كما تتصل بالمادة 289 المتعلقة بالمقاصة، وهي طريق آخر من طرق انقضاء الالتزام.
وفي المسائل المتعلقة بديون الورثة على التركة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو الأحوال الشخصية.
مثال عملي
أقرض سالم والده 50,000 ريال، ثم توفي الوالد وسالم أحد ورثته. لا يسقط دين سالم باتحاد الذمة، بل يكون كسائر دائني والده في استيفاء المبلغ من التركة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 290 من نظام المعاملات المدنية
ما المقصود باتحاد الذمة؟
أن يجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين في دين واحد، فينقضي الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.
هل يسقط دين الوارث على مورّثه بعد الوفاة؟
لا، إذا كان الدائن وارثًا للمدين لم تتحد الذمة، ويكون كسائر الدائنين في اقتضاء دينه من التركة.
هل ينقضي الدين كله باتحاد الذمة؟
ينقضي بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة فقط.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

