محامو السعودية

المادة 289 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والثمانون بعد المائتين · الفرع الثاني: المقاصة

تمنع المادة المدين الذي أدى دينه مع قدرته على المقاصة من التمسك بضمانات حقه إضرارًا بالغير، إلا إذا جهل وجود الحق وقت الوفاء بعذر مقبول.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا أدى المدين دينًا عليه وكان له أن يقاص فيه بحق له لم يجز أن يتمسك بضمانات هذا الحق بما يضر بالغير إلا إذا كان يجهل وجود الحق وقت الوفاء وكان له في ذلك عذر مقبول.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 289 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 289 من نظام المعاملات المدنية

ما أثر سداد الدين مع إمكان المقاصة على ضمانات حقي؟

تتناول المادة ضمانات هذا الحق، فتمنع التمسك بها بما يضر بالغير، إلا إذا كان المدين يجهل وجود الحق وقت الوفاء وله في ذلك عذر مقبول.

متى يجوز للمدين التمسك بضمانات حقه رغم أنه سدد دينه؟

إذا كان يجهل وجود الحق وقت الوفاء وكان له في ذلك عذر مقبول.

مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.