المادة 284 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والثمانون بعد المائتين · الفرع الثاني: المقاصة
تبيّن المادة أن المقاصة تؤدي إلى انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما، ابتداءً من الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يترتب على المقاصة انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 284 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أثر المقاصة متى وقعت، وتجيب عن سؤالين: ما الذي ينقضي؟ ومنذ متى؟
ما الذي ينقضي؟ ينقضي الدينان بمقدار الأقل منهما. فإذا كان أحد الدينين أكبر من الآخر، انقضى الدين الأصغر بالكامل، وانقضى من الدين الأكبر ما يساوي الأصغر، وبقي الفرق دينًا قائمًا.
منذ متى؟ يقع الانقضاء منذ الوقت الذي يصبح فيه الدينان صالحين للمقاصة، أي منذ اجتماع شروطها، لا من وقت التمسك بها أو المطالبة بها. ولهذا أهمية عملية، لأن الأثر يرتد إلى ذلك التاريخ.
وتتكامل هذه المادة مع ما يجاورها من أحكام المقاصة المذكورة في السياق:
- المادة 283 تجيز للمدين التمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين مع تعويض الدائن عن الضرر.
- المادة 285 تقرر أنه إذا تخلف أحد شروط المقاصة الواردة في المادة 281 لم تقع المقاصة إلا باتفاق الطرفين.
وتحديد اللحظة التي أصبح فيها الدينان صالحين للمقاصة قد يكون محل خلاف في بعض الحالات، فيحسن عندها استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
لعلي على شركة في المدينة المنورة 30,000 ريال، وللشركة على علي 18,000 ريال، وأصبح الدينان صالحين للمقاصة في تاريخ معين. بالمقاصة ينقضي دين الشركة على علي كله، وينقضي من دين علي 18,000 ريال، ويبقى له 12,000 ريال، ويُحسب الانقضاء من ذلك التاريخ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 284 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يحدث للدينين بعد المقاصة؟
ينقضي الدينان بمقدار الأقل منهما، ويبقى الفرق دينًا قائمًا.
من أي تاريخ تُحسب المقاصة؟
منذ الوقت الذي يصبح فيه الدينان صالحين للمقاصة.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

