محامو السعودية

المادة 401 من نظام المعاملات المدنية

المادة الأولى بعد الأربعمائة · الفصل الخامس: عقد الصلح

تقرر المادة أن الصلح يُنهي الحقوق والادعاءات التي نزل عنها كل من المتصالحين، ولا يجوز لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أيٌّ من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 401 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 401 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز الرجوع في الصلح بعد توقيعه؟

لا، تنص المادة على أنه ليس لأي من المتصالحين الرجوع في الصلح.

هل يحق للورثة الرجوع في صلح أبرمه مورثهم؟

لا، المادة تمنع الورثة أيضًا من الرجوع فيه.

ما مصير الحقوق التي تنازلت عنها في الصلح؟

تنقضي الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتصالحين.

مواد أخرى عن عقد الصلح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.