محامو السعودية

المادة 333 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

تجيز المادة للبائع، إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل الحكم، أن يتخلص من نتائج الضمان برد ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 333 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 333 من نظام المعاملات المدنية

هل يلزم البائع بكل نتائج الضمان إذا تصالح المشتري مع المدعي؟

للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان برد ما يعادل بدل الصلح ونفقاته للمشتري، إذا كان الصلح على مال قبل صدور حكم.

متى ينطبق حكم هذه المادة؟

عندما يتصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي لمصلحة المدعي.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.