المادة 377 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والسبعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثالث: الرجوع في الهبة
تقرر المادة أن حق الرجوع في الهبة الوارد في المادة 376 يسقط إذا مات أحد طرفي العقد قبل الرجوع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يسقط حقُّ الرجوع في الهبة الوارد في المادة (السادسة والسبعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام بموت أحد طرفي العقد قبل الرجوع.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 377 بلغة مبسطة
أجازت المادة 376 للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب، فإن لم يقبل فله أن يطلب ذلك من المحكمة في حالات محددة: هبة أحد الوالدين لولده إذا وجد مسوغ، أو إذا جعل الواهب لنفسه حق الرجوع في حالات حددها لغرض مشروع، أو إذا كانت الهبة مشروطة بالتزام وأخل به الموهوب له.
وتضع هذه المادة سببًا لسقوط هذا الحق: وهو موت أحد طرفي العقد قبل الرجوع.
ويتضح من النص:
- موت أي من الطرفين: يسقط الحق سواء مات الواهب أو مات الموهوب له.
- التوقيت: العبرة بأن يقع الموت قبل الرجوع. فإذا تم الرجوع قبل الوفاة فلا تتناوله هذه المادة.
- نطاق السقوط: يتعلق بحق الرجوع الوارد في المادة 376 بحالتيه: الرجوع بقبول الموهوب له، وطلب الرجوع من المحكمة.
والنتيجة العملية أن ورثة الواهب لا يملكون بموجب هذا الحق استرداد الهبة بعد وفاة مورثهم إذا لم يكن قد رجع فيها قبل وفاته، كما لا يستطيع الواهب الرجوع إذا توفي الموهوب له قبل الرجوع.
ولا تحدد المادة متى يُعد الرجوع قد «تم»، وهي مسألة قد تحتاج إلى نظر في وقائع كل حالة. وتتناول المادة 378 أثر الرجوع، فتجيز للواهب استرداد الموهوب وثماره من وقت قبول الموهوب له الرد أو من وقت رفع الدعوى.
وفي النزاعات التي تجمع بين الهبة والوفاة والميراث يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
وهب أبو ماجد ابنه شقة، ثم فكر في الرجوع فيها لمسوغ، لكنه توفي قبل أن يرجع. وفقًا لهذه المادة يسقط حق الرجوع بموته، فلا يستطيع بقية الورثة الاستناد إلى حق الرجوع هذا لاسترداد الشقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 377 من نظام المعاملات المدنية
هل يسقط حق الرجوع في الهبة بالوفاة؟
نعم، يسقط بموت أحد طرفي العقد قبل الرجوع.
هل يشمل الحكم وفاة الموهوب له؟
نعم، فالنص يتحدث عن موت أحد طرفي العقد، أي الواهب أو الموهوب له.
هل يستطيع ورثة الواهب الرجوع في الهبة؟
يسقط حق الرجوع الوارد في المادة 376 بموت الواهب قبل الرجوع، فلا ينتقل إليهم بموجب هذه المادة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الهبة
- المادة 293
تُخضع المادة الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا تشترط فيه شكلًا خاصًا.
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
- المادة 366
تعرّف المادة الهبة بأنها عقد يملّك فيه الواهب في حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
- المادة 367
تجيز المادة للواهب أن يشترط على الموهوب له التزامًا معينًا، وتجعل العقد معاوضة إذا اشترط الواهب عوضًا.
1- يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له. 2- إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
- المادة 368
تشترط المادة لانعقاد هبة العقار توثيقها وفق النصوص النظامية، وتكتفي في هبة المنقول بالتوثيق أو بالقبض ولو دون توثيق.
1- إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. 2- إذا كان الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض
- المادة 369
تقرر المادة أن هبة مال لا يملكه الواهب لا تنفذ، إلا إذا أجازها المالك.
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
- المادة 370
تجيز المادة أن يهب الدائن الدين للمدين نفسه، وتعدّ هذه الهبة إبراءً له من الدين.
تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

