محامو السعودية

المادة 378 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثالث: الرجوع في الهبة

تجيز المادة للواهب عند الرجوع استرداد الموهوب وثماره من وقت قبول الرد أو رفع الدعوى، ولا ترد للموهوب له إلا النفقات النافعة بقدر ما زادت به القيمة والنفقات الضرورية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد الموهوب، وله ثماره من وقت قبول الموهوب له رد الموهوب، أو من وقت رفع الدعوى في الحالات التي يحق له فيها طلب الرجوع.

2- ليس للموهوب له أن يسترد مما أنفقه على الموهوب إلا النفقات النافعة بقدر ما زاد في قيمة الموهوب، والنفقات الضرورية.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 378 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 378 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يسترد الواهب عند الرجوع في الهبة؟

يسترد الموهوب، وله ثماره من وقت قبول الموهوب له الرد أو من وقت رفع الدعوى في الحالات التي يحق له فيها طلب الرجوع.

هل يسترد الموهوب له ما أنفقه على الموهوب؟

يسترد فقط النفقات النافعة بقدر ما زادت في قيمة الموهوب، والنفقات الضرورية.

من يستحق ثمار الموهوب قبل الرجوع؟

المادة تمنح الواهب الثمار من وقت قبول الرد أو رفع الدعوى، ولا تمنحه ما قبل ذلك.

مواد أخرى عن الهبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.