محامو السعودية

المادة 602 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية بعد الستمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

من كفل مدينين متضامنين جميعًا فله أن يرجع على أي واحد منهم بكل ما وفاه من الدين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم جميعًا الرجوع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 602 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 602 من نظام المعاملات المدنية

إذا كفلت عدة مدينين متضامنين ودفعت الدين، هل أطالب كل واحد بحصته؟

لك بحسب المادة أن ترجع على أي منهم بكل ما وفيته من الدين، متى كنت قد كفلتهم جميعًا.

هل ينطبق هذا الحكم إذا كفلت مدينًا واحدًا من المتضامنين؟

المادة تتناول من كفل المدينين المتضامنين جميعًا، فلا تشمل نصًّا من كفل بعضهم فقط.

مواد أخرى عن الكفالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.