محامو السعودية

المادة 340 من نظام المعاملات المدنية

المادة الأربعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

تلزم المادة المشتري بفحص المبيع بعد تسلمه وإعلام البائع بالعيب خلال مدة معقولة، أو فور ظهور العيب الخفي، وإلا عُدّ قابلًا به.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا تسلّم المشتري المبيع فعليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكّن من ذلك وفقًا للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيبًا يضمنه البائع فعليه أن يعلمه به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل عُدَّ قابلًا للمبيع بما فيه من عيب.

2- إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، فعليه أن يعلم به البائع بمجرد ظهوره، وإلا عُدَّ قابلًا للمبيع بما فيه من عيب.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 340 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 340 من نظام المعاملات المدنية

متى يجب إبلاغ البائع بوجود عيب في المبيع؟

خلال مدة معقولة بعد كشف العيب بالفحص، أما العيب الذي لا يُكشف بالفحص المعتاد فيُبلغ به بمجرد ظهوره.

ماذا يحدث إذا تأخرت في إبلاغ البائع بالعيب؟

يُعد المشتري قابلًا للمبيع بما فيه من عيب.

هل حددت المادة عدد أيام للإبلاغ عن العيب؟

لا، بل اشترطت مدة معقولة وفقًا للمألوف في التعامل، وبمجرد ظهور العيب الخفي.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.