المادة 340 من نظام المعاملات المدنية
المادة الأربعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
تلزم المادة المشتري بفحص المبيع بعد تسلمه وإعلام البائع بالعيب خلال مدة معقولة، أو فور ظهور العيب الخفي، وإلا عُدّ قابلًا به.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا تسلّم المشتري المبيع فعليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكّن من ذلك وفقًا للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيبًا يضمنه البائع فعليه أن يعلمه به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل عُدَّ قابلًا للمبيع بما فيه من عيب.
2- إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، فعليه أن يعلم به البائع بمجرد ظهوره، وإلا عُدَّ قابلًا للمبيع بما فيه من عيب.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 340 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة على المشتري واجبين لحفظ حقه في ضمان العيب الذي يضمنه البائع:
- واجب الفحص: بعد تسلم المبيع، على المشتري أن يتحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك، وفقًا للمألوف في التعامل.
- واجب الإعلام: إذا كشف عيبًا يضمنه البائع، فعليه أن يُعلم البائع به خلال مدة معقولة.
أما العيب الذي لا يمكن كشفه بالفحص المعتاد، فإذا اكتشفه المشتري لاحقًا، فعليه أن يُعلم البائع به بمجرد ظهوره.
جزاء التقصير: إذا لم يقم المشتري بالإعلام على هذا النحو، عُدّ قابلًا للمبيع بما فيه من عيب، فيفقد حقه في التمسك بالضمان.
ولم تحدد المادة عددًا معينًا من الأيام للمدة المعقولة، بل تركتها لما هو مألوف في التعامل وظروف كل حالة. ولذلك من الأفضل أن يبادر المشتري إلى الإبلاغ بطريقة يمكن إثباتها.
وتبين المادة 339 الحالات التي لا يضمن فيها البائع العيب أصلًا، كعلم المشتري به وقت البيع أو حدوثه بعد التسليم دون سبب سابق. وتبين المادة 341 أن رضا المشتري بالعيب صراحة أو ضمنًا يُسقط حقه في الفسخ وفي الرجوع بفرق الثمن، وتذكر حالات يسقط فيها حق الفسخ وحده.
وعند الخلاف حول توقيت الإبلاغ يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو التجارية.
مثال عملي
اشترت شركة في جدة شحنة أثاث مكتبي، وعند استلامها لاحظ الموظفون كسورًا في عدد من الكراسي. ينبغي للشركة إبلاغ البائع خلال مدة معقولة، وإلا عُدّت قابلة بالعيب. ولو ظهر بعد أشهر عيب في خشب المكاتب لا يكشفه الفحص المعتاد، فعليها إبلاغ البائع فور ظهوره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 340 من نظام المعاملات المدنية
متى يجب إبلاغ البائع بوجود عيب في المبيع؟
خلال مدة معقولة بعد كشف العيب بالفحص، أما العيب الذي لا يُكشف بالفحص المعتاد فيُبلغ به بمجرد ظهوره.
ماذا يحدث إذا تأخرت في إبلاغ البائع بالعيب؟
يُعد المشتري قابلًا للمبيع بما فيه من عيب.
هل حددت المادة عدد أيام للإبلاغ عن العيب؟
لا، بل اشترطت مدة معقولة وفقًا للمألوف في التعامل، وبمجرد ظهور العيب الخفي.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

