المادة 339 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
تحدد المادة أربع حالات لا يضمن فيها البائع العيب، منها علم المشتري به أو قدرته على تبينه، والعيب المتسامح فيه عرفًا، والبيع في المزاد القضائي أو الإداري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يضمن البائع العيب في الحالات الآتية:
أ- إذا كان المشتري يعلم بالعيب وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبيّنه بنفسه لو فحص المبيع بعناية الشخص المعتاد؛ ما لم يضمن البائع له سلامة المبيع من عيب بعينه أو كان البائع تعمد إخفاءه.
ب- إذا كان العيب مما جرى العرف على التسامح فيه.
ج- إذا حدث العيب بعد التسليم ما لم يكن مستندًا إلى سبب موجود في المبيع قبل التسليم.
د- إذا كان البيع في المزاد من قبل الجهات القضائية أو الإدارية.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 339 بلغة مبسطة
بعد أن قررت المادة 338 أن البائع يضمن عيوب المبيع، تأتي هذه المادة لتبين حالات لا يضمن فيها البائع العيب:
- علم المشتري بالعيب: إذا كان يعلم به وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو فحص المبيع بعناية الشخص المعتاد. ويستثنى من ذلك أمران: أن يكون البائع قد ضمن له سلامة المبيع من عيب بعينه، أو أن يكون البائع قد تعمد إخفاء العيب؛ فيبقى الضمان قائمًا.
- العيب المتسامح فيه عرفًا: إذا كان العيب مما جرى العرف على التسامح فيه.
- العيب الحادث بعد التسليم: لا يضمنه البائع، إلا إذا كان مستندًا إلى سبب موجود في المبيع قبل التسليم.
- البيع في المزاد الذي تجريه الجهات القضائية أو الإدارية.
وتظهر أهمية الحالة الأولى في أن المشتري مطالب بقدر معقول من الفحص؛ فالعيب الظاهر الذي يكتشفه الشخص العادي بالفحص المعتاد لا يُضمن، ما لم يقع أحد الاستثناءين.
وتلزم المادة 340 المشتري بالتحقق من حالة المبيع بعد تسلمه وإعلام البائع بالعيب في مدة معقولة، وإلا عُدّ قابلًا للمبيع بما فيه من عيب.
وإذا اختلف البائع والمشتري حول وقوع إحدى هذه الحالات، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو التجارية.
مثال عملي
اشترى فيصل سيارة مستعملة من معرض في الدمام، وكان فيها خدش واضح في الباب رآه عند المعاينة. لا يضمن المعرض هذا العيب لأن فيصل كان يعلم به. لكن لو تبين بعد الشراء وجود خلل في المحرك تعمد المعرض إخفاءه، فإن المعرض يضمنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 339 من نظام المعاملات المدنية
هل يضمن البائع العيب إذا كنت أعلم به وقت الشراء؟
لا، إلا إذا ضمن لك البائع سلامة المبيع من هذا العيب بعينه أو كان قد تعمد إخفاءه.
هل يضمن البائع عيبًا ظهر بعد استلام المبيع؟
لا يضمنه، إلا إذا كان مستندًا إلى سبب موجود في المبيع قبل التسليم.
هل يوجد ضمان عيب في الشراء من المزاد الحكومي؟
لا يضمن البائع العيب إذا كان البيع في المزاد من قبل الجهات القضائية أو الإدارية.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

