محامو السعودية

المادة 339 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

تحدد المادة أربع حالات لا يضمن فيها البائع العيب، منها علم المشتري به أو قدرته على تبينه، والعيب المتسامح فيه عرفًا، والبيع في المزاد القضائي أو الإداري.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يضمن البائع العيب في الحالات الآتية:

أ- إذا كان المشتري يعلم بالعيب وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبيّنه بنفسه لو فحص المبيع بعناية الشخص المعتاد؛ ما لم يضمن البائع له سلامة المبيع من عيب بعينه أو كان البائع تعمد إخفاءه.

ب- إذا كان العيب مما جرى العرف على التسامح فيه.

ج- إذا حدث العيب بعد التسليم ما لم يكن مستندًا إلى سبب موجود في المبيع قبل التسليم.

د- إذا كان البيع في المزاد من قبل الجهات القضائية أو الإدارية.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 339 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 339 من نظام المعاملات المدنية

هل يضمن البائع العيب إذا كنت أعلم به وقت الشراء؟

لا، إلا إذا ضمن لك البائع سلامة المبيع من هذا العيب بعينه أو كان قد تعمد إخفاءه.

هل يضمن البائع عيبًا ظهر بعد استلام المبيع؟

لا يضمنه، إلا إذا كان مستندًا إلى سبب موجود في المبيع قبل التسليم.

هل يوجد ضمان عيب في الشراء من المزاد الحكومي؟

لا يضمن البائع العيب إذا كان البيع في المزاد من قبل الجهات القضائية أو الإدارية.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.