المادة 448 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والأربعون بعد الأربعمائة · الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة
إذا انقضت مدة إيجار الأرض للزراعة قبل حصاد الزرع لسبب لا يد للمستأجر فيه، فله إبقاؤه بأجرة المثل حتى يتم حصاده، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا انقضت مدة إيجار الأرض للزراعة قبل أن يبلغ الزرع حصاده لسبب لا يد للمستأجر فيه، فله أن يُبقيه بأجرة المثل حتى يتم حصاده، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 448 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة المستأجر الزراعي من خسارة زرعه إذا انتهت مدة العقد قبل أن ينضج المحصول.
الحكم: يحق للمستأجر أن يُبقي الزرع في الأرض حتى يتم حصاده، مقابل أجرة المثل عن المدة الإضافية، وهي الأجرة التي تُدفع عادة لمثل هذه الأرض.
الشروط:
- أن تنقضي مدة الإيجار قبل أن يبلغ الزرع حصاده.
- أن يكون ذلك لسبب لا يد للمستأجر فيه. فإن كان التأخر بسببه فلا يدخل في هذا الحكم.
- ألا يكون هناك اتفاق على خلاف ذلك، فإذا اتفق الطرفان على حكم آخر عُمل به.
فالحكم يوازن بين مصلحة المستأجر في عدم ضياع زرعه، ومصلحة المالك في الحصول على مقابل عادل عن المدة الإضافية.
وتتصل هذه المادة بالمادة 447 التي تجيز للمستأجر زراعة الأرض في جميع فصول السنة إذا لم يُتفق على جنس المزروع ونوعه، وبالمادة 449 التي توزع الإصلاحات والصيانة في الأرض الزراعية بين المؤجر والمستأجر.
ولتقدير أجرة المثل أو سبب التأخر في حالة معينة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
استأجر عبدالرحمن أرضًا في تبوك لزراعة القمح، وينتهي العقد بنهاية شهر معين. بسبب موجة برد غير معتادة تأخر نضج القمح عن موعده، فانتهت المدة قبل الحصاد. يحق لعبدالرحمن إبقاء الزرع حتى يحصده، على أن يدفع للمالك أجرة المثل عن المدة الإضافية، ما لم يكن العقد ينص على خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 448 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يحدث إذا انتهى عقد إيجار المزرعة قبل الحصاد؟
إذا كان ذلك لسبب لا يد للمستأجر فيه، فله أن يبقي الزرع بأجرة المثل حتى يتم حصاده، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
هل يدفع المستأجر أجرة عن المدة الإضافية؟
نعم، يبقى الزرع بأجرة المثل حتى يتم حصاده.
هل يمكن الاتفاق على حكم مختلف في العقد؟
نعم، النص يجعل الحكم ساريًا ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

