المادة 447 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والأربعون بعد الأربعمائة · الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة
من استأجر أرضًا للزراعة دون اتفاق على جنس المزروع ونوعه، فله أن يزرعها في جميع فصول السنة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
من استأجر أرضًا على أن يزرعها دون الاتفاق على جنس المزروع ونوعه؛ فله أن يزرعها في جميع فصول السنة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 447 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة عقد إيجار أرض للزراعة لم يتفق فيه الطرفان على جنس المزروع ونوعه.
الحكم: يحق للمستأجر في هذه الحالة أن يزرع الأرض في جميع فصول السنة. فلا يُقيَّد بموسم واحد أو بزراعة معينة، ما دام العقد لم يحدد ذلك.
متى ينطبق الحكم؟ ينطبق عند غياب الاتفاق على جنس المزروع ونوعه. أما إذا حدد العقد ما يُزرع، فيتقيد المستأجر بما اتفق عليه.
والحكم منسجم مع المادة 443 التي تجيز إيجار الأرض للزراعة مع تعيين ما يزرع فيها، أو مع جعل الاختيار للمستأجر؛ فإذا لم يُعيّن ما يزرع، كان للمستأجر أن ينتفع بالأرض في كل الفصول.
وتتصل هذه المادة كذلك بالمادة 446 التي تحدد ما يشمله إيجار الأرض للزراعة، وبالمادة 448 التي تعالج حالة انقضاء مدة الإيجار قبل أن يبلغ الزرع حصاده لسبب لا يد للمستأجر فيه.
وتظهر أهمية هذا الحكم للمالك الذي يريد تقييد استعمال أرضه بنوع معين من الزراعة أو بموسم محدد، إذ عليه أن ينص على ذلك صراحة في العقد. ومن يحتاج إلى صياغة عقد كهذا أو يواجه خلافًا حوله، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
استأجر مزارع أرضًا في جازان لمدة سنة، ولم يحدد العقد نوع المحصول. زرع في الشتاء الطماطم، ثم في الصيف الذرة. هذا من حقه، لأن من استأجر أرضًا للزراعة دون اتفاق على جنس المزروع ونوعه فله أن يزرعها في جميع فصول السنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 447 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق للمستأجر زراعة الأرض أكثر من موسم في السنة؟
إذا لم يُتفق على جنس المزروع ونوعه، فله أن يزرعها في جميع فصول السنة.
ماذا لو حدد العقد نوع الزراعة؟
الحكم الوارد في المادة يخص حالة عدم الاتفاق على جنس المزروع ونوعه، فإذا حدده العقد يتقيد المستأجر بما اتفق عليه.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

