محامو السعودية

المادة 449 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والأربعون بعد الأربعمائة · الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة

يلتزم مؤجر الأرض الزراعية بالإصلاحات التي يتوقف عليها استغلالها، والمستأجر بالصيانة التي يقتضيها الاستغلال وبصيانة الآلات المؤجرة وفق العرف، ويجوز الاتفاق على خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يلتزم المؤجر بالإصلاحات التي يتوقف عليها تمكن المستأجر من استغلال الأرض.

2- يلتزم المستأجر بالصيانة التي يقتضيها استغلال الأرض بما في ذلك صيانة الآبار، والسواقي، والمصارف، والطرق، وإذا شمل العقد إيجار الأدوات والآلات الزراعية؛ لزم المستأجر أن يستعملها ويتعهدها بالصيانة، وذلك وفقًا للمتعارف عليه.

3- يجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على خلاف أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 449 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 449 من نظام المعاملات المدنية

من يتحمل إصلاحات الأرض الزراعية المؤجرة؟

يلتزم المؤجر بالإصلاحات التي يتوقف عليها تمكن المستأجر من استغلال الأرض، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

هل صيانة الآبار والسواقي على المستأجر؟

نعم، يلتزم المستأجر بالصيانة التي يقتضيها استغلال الأرض بما في ذلك صيانة الآبار والسواقي والمصارف والطرق، وفقًا للمتعارف عليه.

من يصون الآلات الزراعية المؤجرة مع الأرض؟

إذا شمل العقد إيجارها لزم المستأجر أن يستعملها ويتعهدها بالصيانة وفقًا للمتعارف عليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.