المادة 352 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والخمسون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
تجعل المادة نفقات الوفاء بالثمن وتسلم المبيع وعقد البيع وتسجيله على المشتري، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون نفقات الوفاء بالثمن وتسلم المبيع وعقد البيع وتسجيله على المشتري، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 352 بلغة مبسطة
تحسم هذه المادة سؤالًا يتكرر في كل بيع: من يتحمل المصاريف؟ والقاعدة أن المشتري يتحمل أربعة أنواع من النفقات:
- نفقات الوفاء بالثمن، كرسوم التحويل البنكي.
- نفقات تسلم المبيع، كتكاليف استلامه.
- نفقات عقد البيع، كتكاليف كتابة العقد أو توثيقه.
- نفقات تسجيل البيع، وهي ذات أهمية في الأموال التي يلزم تسجيلها.
لكن هذه القاعدة ليست ملزمة، فهي تطبق ما لم يتفق الطرفان على خلافها. فيجوز الاتفاق على أن يتحمل البائع بعض هذه النفقات أو كلها، أو أن يتقاسماها. ولذلك من المهم أن ينص العقد صراحة على من يتحمل كل نوع من المصاريف، خاصة في الصفقات الكبيرة.
وترتبط المادة بالمادة 351 التي تلزم المشتري بتسلم المبيع في المكان الذي يوجد فيه وقت البيع ونقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن، ما لم يتفق على خلافه.
وعند صياغة عقد بيع يتضمن نفقات كبيرة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو العقارية.
مثال عملي
اشترت منى شقة في الرياض، ولم يذكر العقد من يتحمل تكاليف توثيق العقد وتسجيل البيع. بحكم هذه المادة تكون هذه النفقات على منى بصفتها المشترية. ولو اتفقت مع البائع على أن يتحملها هو أو أن يتقاسماها، لطُبق اتفاقهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 352 من نظام المعاملات المدنية
من يتحمل مصاريف عقد البيع وتسجيله؟
المشتري، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
هل يجوز الاتفاق على أن يدفع البائع المصاريف؟
نعم، فالمادة تجعل النفقات على المشتري ما لم يتفق على خلافه.
ما النفقات التي تقع على المشتري؟
نفقات الوفاء بالثمن، وتسلم المبيع، وعقد البيع، وتسجيله.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

