محامو السعودية

المادة 299 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والتسعون بعد المائتين · الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى

تقرر المادة أن مدة عدم سماع الدعوى تبدأ، فيما لم يرد فيه نص نظامي، من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمن -فيما لم يرد فيه نص نظامي- من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 299 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 299 من نظام المعاملات المدنية

من متى تبدأ مدة التقادم؟

من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء، فيما لم يرد فيه نص نظامي.

هل تبدأ المدة من تاريخ نشوء الدين؟

العبرة بتاريخ استحقاق الأداء، فإذا كان الدين مؤجلًا لا يكون مستحق الأداء إلا بحلول أجله.

مواد أخرى عن التقادم ومرور الزمن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.