المادة 298 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والتسعون بعد المائتين · الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى
تقرر المادة أن مدد عدم سماع الدعوى في حقوق الفقرة (أ) من المادة 296 وحقوق المادة 297 تسري ولو استمر التعامل، وأن السند يجعلها 10 سنوات من تاريخه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تُسمع الدعوى في الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (السادسة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام والحقوق الواردة في المادة (السابعة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام بانقضاء المدد المعينة ولو استمر نوع التعامل بين أصحابها والمدينين بها، وإذا حُرِّر سند بحقٍّ من هذه الحقوق لم يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ تحرير السند.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 298 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حكمين يتعلقان بفئتين من الحقوق:
- الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة 296.
- والحقوق الواردة في المادة 297، وهي حقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاص لا يتّجرون فيها، وحقوق أصحاب المنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم ومن في حكمهم الناشئة عن ممارسة تلك الأنشطة، وحقوق الأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قدموه من أشياء.
الحكم الأول – استمرار التعامل لا يمنع سريان المدة: لا تُسمع الدعوى بهذه الحقوق بانقضاء المدد المعينة لها ولو استمر نوع التعامل بين أصحابها والمدينين بها. فاستمرار العلاقة بين التاجر وعميله مثلًا لا يمنع من انقضاء المدة على الديون القديمة.
الحكم الثاني – أثر تحرير سند: إذا حُرّر سند بحق من هذه الحقوق، لم يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء 10 سنوات من تاريخ تحرير السند. فالسند المكتوب يغيّر المدة ونقطة بدئها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 299 التي تقرر أن مدة عدم سماع الدعوى تبدأ، فيما لم يرد فيه نص نظامي، من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء؛ أما في حالة السند المذكورة هنا فقد حدد النص بداية المدة بتاريخ تحرير السند.
وعمليًا، من المفيد لأصحاب هذه الحقوق توثيق مستحقاتهم بسندات. ولحساب المدة في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو التجارية.
مثال عملي
يتعامل مطعم في الدمام مع عميل يطلب منه الوجبات باستمرار ويؤجل الدفع. استمرار التعامل بينهما لا يمنع انقضاء المدة على المبالغ القديمة. أما إذا وقّع العميل سندًا بالمبلغ المتراكم، فلا يمتنع سماع الدعوى به إلا بعد 10 سنوات من تاريخ تحرير السند.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 298 من نظام المعاملات المدنية
هل يوقف استمرار التعامل مدة عدم سماع الدعوى؟
لا، لا تُسمع الدعوى بهذه الحقوق بانقضاء المدد المعينة ولو استمر نوع التعامل بين أصحابها والمدينين بها.
ما أثر كتابة سند بالدين على مدة المطالبة؟
إذا حُرّر سند بحق من هذه الحقوق لم يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء 10 سنوات من تاريخ تحرير السند.
على أي حقوق تنطبق هذه المادة؟
على الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة 296 والحقوق الواردة في المادة 297.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 297
تحدد المادة مدة سنة لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق التجار تجاه غير المتجرين، وحقوق الفنادق والمطاعم ونحوها، وحقوق الأجراء من أجور وثمن ما قدموه.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (سنة) في الحقوق الآتية: أ- حقوق التّجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاصٍ لا يتّجرونَ فيها. ب- حق
مواد أخرى عن التقادم ومرور الزمن
- المادة 79
لا تُسمع دعوى إبطال العقد بعد سنة من العلم بسببه، أو من اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه، ولا بعد عشر سنوات من التعاقد إلا في حال نقص الأهلية.
1- لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو
- المادة 81
العقد الباطل يتمسك ببطلانه كل ذي مصلحة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا تصححه الإجازة، ولا تُسمع دعواه بعد عشر سنوات مع جواز الدفع به في أي وقت.
1- إذا وقع العقد باطلًا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة. 2- لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت (عش
- المادة 143
لا تُسمع دعوى التعويض عن الفعل الضار بعد 3 سنوات من العلم بالضرر والمسؤول، ولا بعد 10 سنوات من وقوعه، مع حكم خاص بالدعوى الناشئة عن جريمة.
1- لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عش
- المادة 159
تمنع المادة سماع دعاوى الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة بعد 3 سنوات من علم الدائن بحقه، وفي جميع الأحوال بعد 10 سنوات من نشوء الحق.
لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه. وفي جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بانقضاء
- المادة 188
تحدد المادة مدة سماع دعوى عدم نفاذ التصرف: لا تُسمع بعد سنة من علم الدائن بسببها، ولا بعد عشر سنوات من تاريخ التصرف في جميع الأحوال.
لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (سنة) من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ، ولا تُسمع الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ التصرف.
- المادة 230
تقرر المادة أن عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يفيد الباقين إلا بقدر حصته، وأن وقف المدة أو انقطاعها لأحدهم لا يُحتج به على الباقين.
1- لا يفيد عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين. 2- ليس للدائن أن يتمسك بوقف سريان مرور الزمن أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

