محامو السعودية

المادة 211 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية عشرة بعد المائتين · الفصل الثاني: تعدد محل الالتزام

تعرّف المادة الالتزام البدلي بأنه التزام محله شيء واحد مع حق المدين في أداء شيء آخر بدلًا منه، وتجعل الأصل وحده محل الالتزام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون الالتزام بدليًّا إذا لم يشمل محله إلا شيئًا واحدًا، مع حق المدين أن يؤدي بدلًا منه شيئًا آخر.

2- الأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يعين طبيعته.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 211 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 211 من نظام المعاملات المدنية

ما هو الالتزام البدلي في نظام المعاملات المدنية؟

هو التزام لا يشمل محله إلا شيئًا واحدًا، مع حق المدين في أن يؤدي بدلًا منه شيئًا آخر.

ما الفرق بين الالتزام البدلي والالتزام التخييري؟

في التخييري يشمل المحل أشياء متعددة تبرأ الذمة بأداء أحدها (المادة 210)، أما في البدلي فالمحل شيء واحد مع حق المدين في أداء بدل عنه.

هل البدل يعد محلًا للالتزام؟

لا، فالمادة تنص على أن الأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يعين طبيعته.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.