المادة 210 من نظام المعاملات المدنية
المادة العاشرة بعد المائتين · الفصل الثاني: تعدد محل الالتزام
تعرّف المادة الالتزام التخييري وتجعل الخيار للمدين ما لم يُتفق أو يُنص على غيره، وتنقل الخيار للطرف الآخر إذا امتنع صاحبه عن الاختيار في الأجل الذي تحدده المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون الالتزام تخييريًّا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين متى أدى واحدًا منها، ويكون الخيار للمدين ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.
2- إذا امتنع من له الخيار دائنًا أو مدينًا عن الاختيار، أو تعدد من له الخيار دائنًا أو مدينًا ولم يتفقوا؛ حَدَّدت المحكمة أجلًا لتعيين محل الالتزام، فإذا انقضى الأجل دون تعيين انتقل الخيار إلى الطرف الآخر.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 210 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الالتزام التخييري، وهو الالتزام الذي يشمل محله أشياء متعددة، وتبرأ ذمة المدين متى أدى واحدًا منها.
لمن الخيار؟ الأصل أن الخيار للمدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي يجعل الخيار لغيره.
إذا تعطل الاختيار (الفقرة 2): في حالتين:
- إذا امتنع من له الخيار، دائنًا كان أو مدينًا، عن الاختيار.
- أو إذا تعدد أصحاب الخيار، دائنين أو مدينين، ولم يتفقوا.
ففي الحالتين تحدد المحكمة أجلًا لتعيين محل الالتزام، فإذا انقضى الأجل دون تعيين، انتقل الخيار إلى الطرف الآخر.
ويختلف الالتزام التخييري عن الالتزام البدلي الذي تعرّفه المادة (211)؛ ففي البدلي لا يشمل المحل إلا شيئًا واحدًا، مع حق المدين أن يؤدي بدلًا منه شيئًا آخر، ويكون الأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام وهو الذي يعين طبيعته. أما في التخييري فالأشياء المتعددة كلها داخلة في المحل.
ومن نشأ بينه وبين الطرف الآخر خلاف حول الاختيار، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية.
مثال عملي
اتفقت شركة في الرياض مع مورد على أن يسلمها إما عشرة أجهزة من نوع معين أو مبلغًا محددًا، دون تحديد من يختار. الخيار هنا للمورد بوصفه المدين، فإذا امتنع عن الاختيار حددت المحكمة أجلًا للتعيين، فإن انقضى دون تعيين انتقل الخيار إلى الشركة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 210 من نظام المعاملات المدنية
ما هو الالتزام التخييري؟
هو التزام يشمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين متى أدى واحدًا منها.
لمن يكون حق الاختيار في الالتزام التخييري؟
يكون الخيار للمدين ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.
ماذا لو رفض صاحب الخيار أن يختار؟
تحدد المحكمة أجلًا لتعيين محل الالتزام، فإذا انقضى دون تعيين انتقل الخيار إلى الطرف الآخر.
مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- المادة 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

