محامو السعودية

المادة 209 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة بعد المائتين · الفرع الثاني: الأجل

تقرر المادة أنه إذا اتُّفق على الوفاء عند الميسرة، تحدد المحكمة أجلًا يُظن فيه قدرة المدين على الوفاء، ويسقط الأجل متى ثبتت قدرته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تبيّن من الاتفاق أن الوفاء لا يكون إلا حين الميسرة، حددت المحكمة أجلًا يكون مظنة للقدرة على الوفاء مراعيةً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية وما تقتضيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه، ومتى ثبتت قدرته سقط الأجل.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 209 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 209 من نظام المعاملات المدنية

ما حكم الاتفاق على السداد عند الميسرة؟

تحدد المحكمة أجلًا يكون مظنة للقدرة على الوفاء، مراعية موارد المدين الحالية والمستقبلية وعناية الشخص الحريص على الوفاء.

متى يسقط أجل الميسرة؟

يسقط الأجل متى ثبتت قدرة المدين على الوفاء.

هل يبقى المدين بلا موعد سداد إلى الأبد؟

لا، تحدد المحكمة أجلًا للوفاء إذا تبين من الاتفاق أن الوفاء لا يكون إلا حين الميسرة.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.