المادة 387 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والثمانون بعد الثلاثمائة · الفصل الرابع: عقد القرض
تحدد المادة وقت وفاء القرض: فإن عُيّن له أجل أو غرض لم يلزم الوفاء قبل انقضائه، وإلا لزم عند طلب المقرض ما لم يتضرر المقترض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا عُيِّن للقرض أجلٌ أو غرضٌ لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض.
2- إذا لم يعين للقرض أجلٌ أو غرضٌ لزم المقترض الوفاء عند طلب المقرض؛ ما لم يكن المقترض يتضرر بالوفاء فلا يلزمه إلا إذا مضت المدة المعتادة للانتفاع بمثل المال المقترض.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 387 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال شائع: متى يلزم المقترض أن يرد القرض؟ وتفرق بين حالتين:
الحالة الأولى: إذا عُيّن للقرض أجل أو غرض. لا يلزم المقترض الوفاء قبل:
- انقضاء الأجل المحدد، أو
- المدة المعتادة للانتفاع بالقرض في مثل الغرض الذي اقتُرض من أجله.
فلا يستطيع المقرض مطالبته بالرد قبل ذلك.
الحالة الثانية: إذا لم يُعيّن للقرض أجل ولا غرض.
- الأصل: يلزم المقترض الوفاء عند طلب المقرض.
- الاستثناء: إذا كان المقترض يتضرر بالوفاء، فلا يلزمه الرد إلا إذا مضت المدة المعتادة للانتفاع بمثل المال المقترض.
ولا تحدد المادة ما هي «المدة المعتادة» بالأرقام، فهي تختلف بحسب نوع المال والغرض، ويُرجع فيها إلى المعتاد في مثل ذلك.
وتتصل هذه المادة بالمادة 388 التي تلزم المقترض برد مثل الشيء المقترض مقدارًا ونوعًا وصفة عند انقضاء مدة القرض، فإن تعذر رد مثله وجب رد قيمته يوم الاقتراض. كما تتصل بالمادة 386 المتعلقة بالعيب والاستحقاق في المال المقترض.
ويحسن بالطرفين تحديد أجل السداد كتابة تجنبًا للخلاف. وعند النزاع حول وقت الوفاء يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اقترض بندر من أخيه ثلاثين ألف ريال لشراء معدات لمحل صغير يفتتحه في تبوك، دون تحديد موعد للسداد. بعد شهر طالبه أخوه بالمبلغ. بما أن القرض عُيّن له غرض، فلا يلزم بندر الوفاء قبل انقضاء المدة المعتادة للانتفاع بالقرض في مثل هذا الغرض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 387 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق للمقرض المطالبة بالقرض قبل موعده؟
إذا عُيّن للقرض أجل أو غرض، لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض.
متى يُرد القرض إذا لم يحدد له موعد؟
إذا لم يعين له أجل ولا غرض لزم الوفاء عند طلب المقرض، ما لم يتضرر المقترض بالوفاء.
ماذا لو تضرر المقترض من السداد الفوري؟
لا يلزمه الوفاء إلا إذا مضت المدة المعتادة للانتفاع بمثل المال المقترض.
مواد أخرى عن عقد القرض
- المادة 382
تعرّف المادة القرض بأنه عقد يملّك فيه المقرض المقترض شيئًا مثليًا، على أن يرد المقترض مثله.
القرض عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئًا مثليًّا للمقترض على أن يرد مثله.
- المادة 383
تقرر المادة أن عقد القرض لا ينعقد إلا بقبض المقترض للشيء المقترض.
لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.
- المادة 384
تشترط المادة أن يكون المقرض كامل الأهلية، وتمنع الولي أو الوصي من إقراض مال من في ولايته أو الاقتراض له إلا وفقًا للنصوص النظامية.
1- يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية. 2- ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا وفقًا للنصوص النظامية.
- المادة 385
تبطل المادة كل شرط، عند العقد أو عند تأجيل الوفاء، يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
يقع باطلًا كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
- المادة 386
لا يضمن المقرض استحقاق المال المقترض ولا عيوبه إلا إذا تعمد إخفاءهما أو ضمن خلوه منهما، ويسقط رد المثل بالاستحقاق، ويُرد المعيب بقيمته معيبًا إذا استبقاه المقترض.
1- لا يضمن المقرِض استحقاق المال المقترَض ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المقترض من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيٍّ منهما أو ضمن خلو
- المادة 388
تلزم المادة المقترض برد مثل الشيء المقترض مقدارًا ونوعًا وصفة عند انقضاء مدة القرض، فإن تعذر رد المثل وجب رد قيمته يوم الاقتراض.
يلتزم المقترِض برد مثل الشيء المقترَض مقدارًا ونوعًا وصفةً عند انقضاء مدة القرض، فإذا تعذر رد مثله وجب رد قيمته يوم الاقتراض.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

